Call us now:
قاعدة 1195 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 224
لا تحرر مذكرات الدعوة لمدة تقل عن أربع وعشرون ساعة.
جنحة أساس 3559 قرار 3253 تاريخ 31/12/1964
قاعدة 1195 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1220