تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1196 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1196 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إذا كان المدعي من الأغيار حق له إثبات الصورية بين المتعاقدين إذا مست حقوقه بهذا العقد وكذلك لوجود المانع الأدبي. ولهذا الغير إثبات الصورية بكافة الوسائل ومنها البينة الشخصية.

نقض سوري رقم 1576 أساس 2632 تاريخ 28/10/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1196 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2163
تصنيفات الاجتهاد:
مانع أدبي وبينة شخصية