Call us now:
قاعدة 1196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
من حق محكمة الأساس التثبت من سن المعتدى عليه بجميع وسائل الإثبات إن لم تكن مسجلة ضمن المدد القانونية.
نقض سوري ـ جناية 538 قرار605 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845