قاعدة 1197 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا كان تصرف المؤرث حال حياته وليس في مرض الموت فلا يوجد صورية حتى ولو كان القصد حرمان بعض الورثة. أما إذا كان التصرف يستهدف إضافته إلى ما بعد الموت كان بمثابة وصية وهذه الناحية يمكن إثباتها بكل الطرق ومنها البينة الشخصية.
نقض سوري رقم 1470 أساس 1174 تاريخ 26/9/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 1197 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2165