قاعدة 1197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

قاعدة 1197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190

إن كثرة أفراد عائلة الوصي لا يعتبر سبباً مبرراً لعزله من الوصاية على أولاد أخيه القاصرين.
تعيين الوصي على القاصرين جزءاً من الولاية العامة للقاضي الشرعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 241 تاريخ 2/5/1978
قاعدة 1197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 723