Call us now:
قاعدة 1197 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 224
صدور الحكم بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسب.
كتاب 10884 تاريخ 11/6/1966 وزير العدل
قاعدة 1197 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223