تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1198 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1198 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الإضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير. وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار إليها في المادتين 56 و 57 بينات.

نقض سوري 170 أساس 2036 تاريخ 4/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1198 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2166