قاعدة 1198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 224

قاعدة 1198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 224

إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و 220 ق. ا. ج فان طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولا وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.

جنحة عسكرية 1442/982 قرار 1448 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1198 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1226