قاعدة 1199 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
تسجيل عقار باسم شخص آخر لمانع من تسجيله باسم مشتريه يعتبر من نوع التسخير بالاسم المستعار ولا يشترط فيه أن يكون المتعاقد المسخر والمسخر له عالماً بهذا التسخير ويلجأ إلى هذه الصورية للتغلب على مانع قانوني يحول دون إتمام الصفقة لشخص معين.
نقض سوري 191 أساس 746 تاريخ 6/3/1972 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1972
قاعدة 1199 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2169