Call us now:
قاعدة 12 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وأن الخطر يجب أن يكون محدقاً وجسيماً وأن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سابقة.
إن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها. و يكون من نتائج ذلك جنون شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله مختاراً.
إن تقدير محكمة الموضوع لدرجة الإكراه و هل هو شديد و مؤثر في الشخص الواقع عليه لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام تقديرها مبنيا على أسباب تكفي لحمل ما انتهت إليه.
نقض رقم 664 أساس 1388 تاريخ 24/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 12 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 39