قاعدة 120 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 785

قاعدة 120 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 785

للشريك في العقار أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ العقار و لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ذلك طلب إزالة التجاوز الحاصل على العقار المشترك.

نقض رقم499 أساس 2652 تاريخ 16/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 120 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 341