قاعدة 120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

الأسباب الشكلية التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون إمكان تثبيت الزوجة لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963
قاعدة 120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112