قاعدة 120 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 120 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

اشتراك من تولى وظيفة النيابة العامة في دور التحقيق في عدد من جلسات المحاكمة دون أن يشترك في إصدار الحكم لا يؤدي إلى بطلانه، مادام أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم لم يتولى وظيفة الادعاء العام في هذه الدعوى.

جناية أساس 255 قرار 1261 تاريخ 14/1/1982
قاعدة 120 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131