تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1200 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1200 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 إن من اشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية ينزل منزلة المتعاقدين ولا يحق له إثبات الصورية بغير الكتابة حتى مع وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
ـ2 إذا كان المدعي طرفاً في عقد الصورية فلا يحق له مخالفة هذا العقد أو التذرع بمفعول القيود وحسن النية بسبب ذلك.

نقض سوري رقم 445 أساس 1307 تاريخ 7/3/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1200 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2170