قاعدة 1201 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 العقد المستتر لا يثبت فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إلا إذا كانت قيمة الالتزام أقل من 500 ليرة سورية. إلا أنه إذا كان العقد الظاهر مكتوباً فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة وليس في كل ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات.
ـ2 من التطبيق للقواعد العامة جواز الإثبات بغير الكتابة إذا وجد مانع أدبي من الحصول عليها. وعلاقة الزوجية تعتبر مانعة من الحصول على كتابة تثبت الصورية مما يجوز معه للزوجة بكافة الطرق بما فيه البينة والقرائن.
ـ3 إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة لا ينهار إلا إذا اعتاد الأقرباء على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي وكتابة سند واحد لا يهدر هذا المانع.
نقض سوري 1173 أساس 2115 تاريخ 22/12/1975 ـ مجلة المحامون ص 285 لعام 1976، وقرار مماثل رقم 18 أساس 526 تاريخ 14/1/1975 ـ سجلات محكمة النقض 1975
قاعدة 1201 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2173