Call us now:
قاعدة 1201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 219 تاريخ 9/6/1968
قاعدة 1201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 725