Call us now:
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي.
نقض سوري – جناية 187 قرار209 تاريخ 6/4/1954
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي.
نقض سوري – جناية 187 قرار209 تاريخ 6/4/1954
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847