تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

قاعدة 1203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245

ـ1 إن الخلف العام للمؤرث يحل محله في طرق الإثبات. فإذا كان يجوز للمؤرث الإثبات بالبينة جاز ذلك للوارث وبذات الوسيلة.
ـ2 يوجد استثناء من قاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف دليل كتابي نصت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون البينات.

نقض سوري رقم 1075 أساس 1947 تاريخ 19/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1203 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2178