قاعدة 1203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

قاعدة 1203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499

النوم يعتبر سالب للإرادة وإجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه.

نقض سوري – جناية 686 قرار720 تاريخ 17/12/1960
قاعدة 1203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847