Call us now:
قاعدة 1203 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من إطلاقاتها، طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف.
أحداث 231 قرار 209 تاريخ 20/3/1979
قاعدة 1203 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1232