Call us now:
قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 499
استدراج القاصر إلى الإسطبل وتهديده بالسلاح هو من قبيل الشروع في إجراء الفعل.
نقض سوري ـ جناية أساس70 قرار93 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848