Call us now:
قاعدة 1204 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.
أحداث 46 قرار 50 تاريخ 30/1/1979
قاعدة 1204 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1232