قاعدة 1205 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية البيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.
نقض مصري 27/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 655
قاعدة 1205 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2181