Call us now:
قاعدة 1205 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 192
تختص المحكمة الشرعية فيما يعود للقاصرين على الوصي دون غيرهم.
الناظر غير مسؤول إلا على ما استلم من مال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 224 قرار 214 تاريخ 30/5/1968
قاعدة 1205 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 728