قاعدة 1206 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً.
نقض مصري 9/12/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ـ ص 1223
قاعدة 1206 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2182