قاعدة 1206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 193

قاعدة 1206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 193

للقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب ومنه التعويض المنصوص عليه في المادة 193 أحوال.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 295 تاريخ 24/10/1956
قاعدة 1206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 729