قاعدة 1207 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.
نقض مصري 30/12/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 1384
قاعدة 1207 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2183