Call us now:
قاعدة 1207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
زيادة العقوبة في حال الاعتراض لا يبدل نوع الجريمة.
جنحة أساس 566 قرار 558 تاريخ 15/4/1951
قاعدة 1207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1233