قاعدة 1208 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.
نقض مدني مصري 24/3/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 695
قاعدة 1208 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2184