Call us now:
قاعدة 1208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إبطال تصرفات المعتوه.
نقض سوري – هيئة عامة – مدنية ثانية أساس 590 قرار 615 تاريخ 7/8/1961
قاعدة 1208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 734