قاعدة 1208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 1208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور.
ان ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.

نقض سوري ـ عسكرية765 قرار1014 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849