قاعدة 1209 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
ـ1 يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.
ـ2 للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.
نقض مصري 5/5/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ـ ص 1035
قاعدة 1209 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2184