قاعدة 1210 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية، وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
نقض مصري 2/1/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ـ ص 22
قاعدة 1210 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2185