Call us now:
قاعدة 1210 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
القاضي الشرعي هو الذي يختار القيم ممن يراه صالحاً.
طلب عطف الحجر إلى زمن ماضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 424 تاريخ 5/10/1967
قاعدة 1210 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 737