قاعدة 1210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 1210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا يعتبر إعادتها إلى ذويها إعادة طوعية ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة. ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.

نقض سوري ـ جناية 479 قرار413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 1210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850