قاعدة 1211 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.
نقض مصري 1/5/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ـ ص 706
قاعدة 1211 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2185