قاعدة 1212 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.
نقض مصري 28/2/1972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 1285
قاعدة 1212 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2186