قاعدة 1212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

قاعدة 1212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

بيع الرجل أملاكه ولو بالغبن اليسير وإيثار بعض أولاده بالنفقة لا يشكل سبباً قضائياً للحجر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 406 قرار 367 تاريخ 19/10/1954
قاعدة 1212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 738