قاعدة 1212 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1212 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

الجنحة المشهودة تجيز إلقاء القبض على فاعلها وإحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه.

جنحة أساس 913 قرار 944 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 1212 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242