قاعدة 1213 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة، فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.
نقض مصري 9/1/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ـ ص 46
قاعدة 1213 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2186