قاعدة 1213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

متى كان إلقاء القبض على الظنين صحيحا فان تفتيش ملابسه يبقى عملا مشروعا.

جناية أساس 623 قرار 734 تاريخ 14/11/1963
قاعدة 1213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243