قاعدة 1214 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.
نقض مصري 25/4/1946 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 15 ص 759
قاعدة 1214 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2187