قاعدة 1214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطة دون إذن لا تصلح للادعاء ويمكن إثبات ما جاء فيها بالأدلة القانونية.

جنحة أساس 139 قرار 236 تاريخ 12/4/1960
قاعدة 1214 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244