قاعدة 1215 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/10/957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 8 ص 759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.
نقض مصري 31/10/957 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 8 ص 759
قاعدة 1215 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2188