Call us now:
قاعدة 1215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم.
بلاغ رقم 31 تاريخ 19/9/1985 وزير العدل
قاعدة 1215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245