قاعدة 1216 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
لا مجال لأعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان محل تسجيل أي منهم صورياً صورية مطلقة.
طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ ج7 ص 173
قاعدة 1216 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2188