Call us now:
قاعدة 1217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
تصرف المغفل في شيء لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل يقع صحيحاً ولا يتوقف على إجازة أحد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 230 قرار 220 تاريخ 24/5/1966
قاعدة 1217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 741