قاعدة 1218 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مؤرثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث.
نقض مصري 11/11/975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ ج7 ص 175
قاعدة 1218 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2189