Call us now:
قاعدة 1218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إثبات الغفلة يجوز بسائر طرق الإثبات ولا يشترط الرجوع إلى الأطباء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 288 قرار 283 تاريخ 21/10/1956
قاعدة 1218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 741