قاعدة 1219 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 245
طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.
نقض مصري 22/6/976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ج7 ص 176
قاعدة 1219 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2190